← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4986 · ص473 · ج10
الإرث، وتبطل فيه الوصية، والله أعلم. ١ مسألة [٨]: مكاتبة المدبر. إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نصَّ على ذلك أحمد، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة ٢، والحسن. ٣
١ «المغني» (١٤/ ٤٣٩). ٢ أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٦ - )، وإسناد أثر أبي هريرة -رضي الله عنه- صحيح، وإسناد أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- ضعيف؛ فيه: محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف، يرويه عن أبيه، عن ابن مسعود، ومحمد بن قيس، وأبوه مترجمان في «الجرح والتعديل» وهما مجهولان. ٣ «المغني» (١٤/ ٤٣٩).
→ prev 4986 / 5956 next ←