4986 · ص473 · ج10
الإرث، وتبطل فيه الوصية، والله أعلم. ١
مسألة [٨]: مكاتبة المدبر.
إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نصَّ على ذلك أحمد، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة ٢، والحسن. ٣
١ «المغني» (١٤/ ٤٣٩).
٢ أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٦ - )، وإسناد أثر أبي هريرة -رضي الله عنه- صحيح، وإسناد أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- ضعيف؛ فيه: محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف، يرويه عن أبيه، عن ابن مسعود، ومحمد بن قيس، وأبوه مترجمان في «الجرح والتعديل» وهما مجهولان.
٣ «المغني» (١٤/ ٤٣٩).