← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4794 · ص450 · ج10
مسألة [٢]: من ملك نصيبًا من ذي رحم محرم؟ • جمهور العلماء على أنَّ نصيبه يصير حُرًّا، ويسري عليه العتق إن كان موسرًا إن ملكه بغير الميراث، وأما إن ملكه بالميراث؛ فلا يسري؛ لأنَّ الميراث ملك قهري حكمي. • وذهب أحمد في رواية إلى أنه يسري حتى في الميراث. • وذهب بعضهم إلى أنه لا يسري مطلقًا، والله أعلم. قلتُ: المسألة موضوعة، ومفرعة على قول الجمهور في المسألة السابقة. ١
١ انظر: «المغني» (١٤/ ٣٧٤ - ).
→ prev 4794 / 5956 next ←