← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5469 · ص541 · ج9
يوسف، وابن المنذر. لأنه قد أخذ المتاع بخفية من حرز مثله. • وخالف أبو حنيفة فقال: لا يقطع. والصحيح قول الجمهور. ١ مسألة [٨]: إذا نقب البيت اثنان ودخل أحدهما فأخذ المتاع، ثم حملاه جميعًا؟ • الصحيح في هذا المسألة أن القطع على الذي دخل، وأخذ المتاع؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وباشر السرقة، وهذا قول الجمهور، ومقتضى قول أبي حنيفة: أنه يقطع كلاهما، والصحيح القول الأول. ٢ مسألة [٩]: إذا دخل البيت جماعة، وجمعوا المتاع ثم أخرجه واحد منهم فعلى من القطع؟ • ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القطع على الذي أخرجه منهم، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. • وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القطع عليه جميعًا، وهو قول مالك في رواية، والحنفية. والقول الأول أقرب، وأحوط؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ٣
١ «الأوسط» (١٢/ ٣١١). ٢ «الأوسط» (١٢/ ٣١١). ٣ «الأوسط» (١٢/ ٣١١).
→ prev 5469 / 5956 next ←