5469 · ص541 · ج9
يوسف، وابن المنذر. لأنه قد أخذ المتاع بخفية من حرز مثله.
• وخالف أبو حنيفة فقال: لا يقطع.
والصحيح قول الجمهور. ١
مسألة [٨]: إذا نقب البيت اثنان ودخل أحدهما فأخذ المتاع، ثم حملاه جميعًا؟
• الصحيح في هذا المسألة أن القطع على الذي دخل، وأخذ المتاع؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وباشر السرقة، وهذا قول الجمهور، ومقتضى قول أبي حنيفة: أنه يقطع كلاهما، والصحيح القول الأول. ٢
مسألة [٩]: إذا دخل البيت جماعة، وجمعوا المتاع ثم أخرجه واحد منهم فعلى من القطع؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القطع على الذي أخرجه منهم، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القطع عليه جميعًا، وهو قول مالك في رواية، والحنفية.
والقول الأول أقرب، وأحوط؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ٣
١ «الأوسط» (١٢/ ٣١١).
٢ «الأوسط» (١٢/ ٣١١).
٣ «الأوسط» (١٢/ ٣١١).