← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1250 · ص28 · ج3
تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف»، وفي «سنن أبي داود» (٦١٩)، عن معاوية -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبادروني بالركوع، ولا بالسجود ... » الحديث، وإسناده حسن. مسألة [٩]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدًا؟ هذه المسألة لها صور: الأولى: أن يسبق إمامه بركنين أو أكثر متعمدًا. • فمذهب الشافعية، والحنابلة، والظاهرية هو بطلان صلاته بغير خلاف عندهم. الثانية: أن يسبق إمامه بركنٍ كاملٍ بأن يركع، ثم يرفع قبل ركوع إمامه، أو يسجد، ثم يرفع قبل سجود إمامه، وما أشبهه. • فوجهٌ للشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة هو بطلان الصلاة، وهو مذهب الظاهرية أيضًا. • وللحنابلة وجهٌ بعدم البطلان، وهو وجهٌ عند الشافعية. الثالثة: أن يسبق إمامه إلى الركن، ثم يتبع الإمام فيدركه في ذلك الركن قبل أن يتمه. • فمذهب أكثر العلماء أنها لا تبطل، ويعتد بها إذا اجتمع مع إمامه فيما بعد، قاله ابن رجب. • وعن أحمد رواية أنَّ صلاته تبطل، وقيل: إنه ظاهر مذهب أحمد، وهو وجهٌ
→ prev 1250 / 5956 next ←