← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3246 · ص265 · ج1
• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»: وإن كان التيمم لفقد الماء، فقال الجمهور: لا يجوز المسح، بل إذا وجد الماء وجب الوضوء، وغسل الرجلين، ونقله المتولي عن نص الشافعي -رضي الله عنه-، وقال ابن سريج: هو كالمستحاضة. • وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ له أن يمسح على خفيه، كما في «الإنصاف» (١/ ١٧٤). ١ مسألة [٧]: إذا لبس خفين، ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين، أو جرموقين؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٦٣): لا يجوز المسح عليهما بغير خلاف؛ لأنه لبسهما على حدث. اهـ وهو مذهب الشافعية كما في «شرح المهذب» (١/ ٥٠٦)، ونقل وجهًا ضعيفًا عن الخراسانيين أنه يجوز، وشبهوه بترقيع الخفين، وهو قول بعيد. مسألة [٨]: إذا لبس الخفين ثم أحدث، ثم مسح عليهما ثم لبس الجرموقين؟ • ذهب الحنابلة إلى عدم جواز المسح عليهما؛ لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة، فأشبه المتيمم، وهو وجه عند الشافعية. • وللشافعية وجه آخر في تجويز المسح، وهو وجه للحنابلة أيضًا، وهو الصحيح؛ لأنه يشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإني أدخلتهما طاهرتين»، ولا نسلم أن المسح
١ وانظر: «شرح المهذب» (١/ ٥١٦)، «الإنصاف» (١/ ١٧٤)، «شرح الزركشي» (١/ ٣٨٢).
→ prev 3246 / 5956 next ←