757 · ص80 · ج9
١١٣٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. ١
١١٣٦ - وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ ٢ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ. ٣
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: التحريم بالرضاع.
ثابتٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:٢٣].
وأما من السنة: فأحاديث الباب، وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. ٤
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَتَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا فَرْعٌ عَلَى التَّحْرِيمِ إذَا كَانَ
١ أخرجه البخاري برقم (٨٨).
٢ وقع في (ب) (-رضي الله عنه-) وسقوطها أقرب.
٣ ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل» (٢٠٧)، ومع إرساله فإن زيادًا مجهول، والراوي عنه، وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضًا.
٤ انظر: «المغني» (١١/ ٣٠٩).