← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2226 · ص145 · ج2
مسألة [٣]: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني على أذان غيره؟ • ذهب الشافعي، وهو مذهب الحنابلة إلى أنه لا يبني، وإذا لم يستطع المؤذن الأول إكمال أذانه؛ فإنه يستأنف الأذان من أوله. • وذهب أبو ثور، وأصحاب الرأي إلى جواز البناء. قلتُ: وهذا القول هو الصحيح؛ لأنَّ عبادة الأذان لا ينبني صحة آخرها على صحة أولها، وليست عبادة مرتبطة بعضها ببعض، ولكن يُشترط أن لا يطول الفصل، والله أعلم. ١ مسألة [٤]: لا يصح الأذان إلا مرتبًا. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٨٤): وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إلَّا مُرَتَّبًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ يَخْتَلُّ بِعَدَمِ التَّرْتِيبِ، وَهُوَ الْإِعْلَامُ؛ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُرَتَّبًا، لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَذَانٌ، وَلِأَنَّهُ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ مُرَتَّبًا، وَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا مَحْذُورَةَ مُرَتَّبًا. اهـ وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٢/ ٦١): والدَّليل: أنَّ الأذان عبادة وردت على هذه الصِّفة؛ فيجب أنْ تُفعَلَ كما وردت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ».اهـ مسألة [٥]: قول المؤذن: الصلاة في الرحال. جاء في «الصحيحين» ٢ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يأمر
١ وانظر: «الأوسط» (٣/ ٦٥)، «المغني» (٢/ ٨٤). ٢ أخرجه البخاري برقم (٦٦٦)، ومسلم برقم (٦٩٧).
→ prev 2226 / 5956 next ←