← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
868 · ص152 · ج10
١٣٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ القُنْفُذِ فَقَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيَةَ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبَائِثِ»، [فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ هَذَا، فَهُوَ كَمَا قَالَ] ١. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. ٢ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: حكم القنفذ. • مذهب الحنابلة، والحنفية تحريمه؛ لأنه مستخبثٌ، واستدلوا بحديث الباب. • ومذهب مالك، والشافعي، والليث، وأبي ثور إباحته؛ لأنَّ الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما حرم بدليل صحيح، ولا يوجد دليل صحيح على تحريم القنفذ، وهو الصحيح. ومثله في الخلاف (النيص) وهو حيوان أكبر من القنفذ قليلًا، ويُقارب حجمه الأرنب الكبير، ويأكل الزروع والخضروات، ويتميز عن القنفذ بأنه ينتفض ويقذف من شوكه ليصيب من يريد صيده. ٣
١ زيادة من المطبوع ومن مصادر الحديث. ٢ ضعيف. أخرجه أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبوداود (٣٧٩٩)، من طريق عيسى بن نُميلة، عن أبيه، عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ لأن عيسى وأباه مجهولان، والراوي عن أبي هريرة مبهم. ٣ انظر: «المغني» (١٣/ ٣١٧) «الأطعمة» (ص ٨٠ - ٨١) «الشرح الممتع» (٦/ ٣١٩).
→ prev 868 / 5956 next ←