← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1933 · ص109 · ج10
عليه الموسى. ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله ابن المنذر، وابن قدامة. ١ مسألة [٨]: من كان يُجَن ويفيق؟ إن لم يضبط؛ اعتُبر على الأغلب. • وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية. • ومنهم من يلفق أيام إفاقته، ويؤخذ منه من الجزية بحسب ذلك، وهذا قول أحمد في رواية، وهو أقرب. ٢ مسألة [٩]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟ • أكثر أهل العلم على عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦]. • وذهب الشافعي إلى وجوبها عليه؛ لأنَّ الحقوق لا تسقط بالإعسار، وتبقى في ذمته. وأُجيب بأنَّ حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس، والله أعلم. ٣ تنبيه: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، فالجمهور
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٦) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٢). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٨) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٧ - ٤٨). ٣ انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٩) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٨).
→ prev 1933 / 5956 next ←