← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4349 · ص396 · ج5
عاصم بن عدي: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. ١ فدل على أنَّ غيرهم لا يجوز لهم ترك ذلك؛ لأنَّ ضدَّ الرخصة العزيمة. وصحَّ عن عمر أنه قال كما في «الموطأ» (١/ ٤٠٦)، و «ابن أبي شيبة» (١٤٦٠٣): لا يبيتن أحدٌ من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. • وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب، وهو قول الحسن، ورواية عن أحمد، وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» أنه قال: إذا رميت الجمار؛ فبت حيث شئت. واختار هذا القول ابن حزم. وحجتهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رخَّص لبعض المعذورين بترك المبيت؛ فدلَّ على عدم الوجوب. قلتُ: والصواب هو القول الأول، وترخيصه للمعذورين يدل على أن غيرهم لا رخصة لهم في تركه، والله أعلم. ٢ مسألة [٢٢٠]: ماذا على من ترك المبيت؟ • في المسألة قولان: الأول: أساء ولا شيء عليه وعليه الاستغفار، وهو مذهب أحمد، وأصحاب الرأي.
١ سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (٧٥٤). ٢ وانظر: «المغني» (٥/ ٣٢٤)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٢٦) (باب ٢٦٢ من كتاب المناسك)، «المحلى» (٨٤٦).
→ prev 4349 / 5956 next ←