← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1196 · ص22 · ج2
صلاة، أو نام عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وهذا كله إجماعٌ متيقن. اهـ مسألة [١٣]: هل تجب الصلاة على الحائض، والنفساء؟ قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٨): أما الحائض، والنفساء؛ فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع. انتهى.
→ prev 1196 / 5956 next ←