← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
361 · ص427 · ج3
٥٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَك أُكَفِّنُهُ فِيهِ فَأَعْطَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: التكفين بالقميص. فيه دلالة على مشروعية التكفين في القميص. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٨٦): التَّكْفِينُ فِي الْقَمِيصِ، وَالْمِئْزَرِ، وَاللِّفَافَةِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، وَإِنَّمَا الْأَفْضَلُ الْأَوَّلُ، يعني بثلاث لفائف وَهَذَا جَائِزٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَلْبَسَ عَبْدَ الله بْنَ أُبَيٍّ قَمِيصَهُ لَمَّا مَاتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٢، فَيُؤْزَرُ بِالْمِئْزَرِ، وَيُلْبَسُ الْقَمِيصَ، ثُمَّ يُلَفُّ بِاللِّفَافَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ
١ أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٧٧٤). ٢ بل الحديث في «الصحيحين» كما تقدم في الكتاب.
→ prev 361 / 5956 next ←