← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5425 · ص533 · ج5
مسألة [١١]: هل يجوز البيع إذا عُلِّقَ بشرط مستقبل؟ كأن يقول: أبيعك كذا على أن يرضى أخي. أو: بعتك كذا على أن تجيئني بكذا. • فأكثر أهل العلم على منع البيع المعلق بشرطٍ في المستقبل، ويقولون ببطلانه؛ لأنَّ من شرط البيع أن يكون منجزًا. • وعن أحمد جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم. قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: والصحيح أنَّ البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول: بعتك إن جئتني بكذا، لكن بشرط أن يحدد أجلًا أعلى. اهـ وأقول: الراجح الجواز؛ لعدم وجود المانع، بشرط أن يحددوا فترة سؤال الأخ، ومعرفة رضاه، والله أعلم. ١ مسألة [١٢]: إذا قال البائع: أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني بالثمن إلى خمسة أيام، وإلا فلا بيع بيننا؟ • مذهب الشافعية البطلان؛ لأنه في معنى تعليق البيع؛ فلا يصح، وهو قول زفر. • وقال مالك، وأبو ثور، وأبو حنيفة: إن كان الوقت إلى ثلاثة أيام؛ صحَّ البيع وإلا فلا.
١ انظر: «الإنصاف» (٤/ ٣٤٣) «الشرح الممتع» (٨/ ٢٦٠) «حاشية الاستذكار» (١٩/ ٦٧) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١).
→ prev 5425 / 5956 next ←