← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2219 · ص144 · ج3
أربعة أيام فما دونها؛ قصر الصلاة، وإنْ كان أكثر ففيه نزاعٌ، والأحوط أن يُتمَّ الصلاة. اهـ ١ مسألة [٢]: إذا أقام ببلدٍ لحاجة يتوقعها قبل أربعة أيام؟ قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٣٦٥): أمَّا إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام، فقد ذكرنا أنَّ الأصح عندنا أنه يقصر إلى ثمانية عشر يومًا. وقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: يقصر أبدًا. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مقيم. اهـ قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول مالك، وأحمد، وعليه تحمل الآثار الواردة عن الصحابة في القصر في أكثر من أربعة أيام، التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. مسألة [٣]: صلاة الملَاّح في السفينة. إنْ كان له مسكن يسكنه في البر؛ فحكمه حكم المسافر بدون إشكال، واختلفوا فيما إذا كانت السفينة مَسْكَنَهُ، ومعه أهله، وليس له مأوى في البر. • فذهب أحمد، وعطاء إلى أنَّ حكمه حكم المقيم؛ فيتم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
١ وانظر: «المجموع» (٤/ ٣٦٤)، «الأوسط» (٤/ ٣٥٥ - )، «المغني» (٣/ ١٤٧)، «الفتح» (١٠٨٠ - ١٠٨١)، «ضياء السالكين» (ص ٩٠ - )، «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٨، ١٣٧)، «الاختيارات الفقهية» (ص ٧٣)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٤٤).
→ prev 2219 / 5956 next ←