← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1216 · ص24 · ج6
قال أبو عبد الله غفر الله له: ويمكن أن يقال أيضًا: إنَّ البيع إذا وجب فإنَّ خيار المجلس ما زال باقيًا؛ فيكون العتق متصلًا بالبيع مباشرة؛ فيكون ذلك فسخًا بالفعل من البائع، والله أعلم. مسألة [١٧]: إخفاء العيب في السلعة. إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوز، وقد تقدم بيان ذلك عند حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «من غشَّ فليس مني» برقم (٨٠١). ١ مسألة [١٨]: حكم البيع إذا بيَّن العيب. ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصح، ويجوز لحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين»: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» ٢، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أيضًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» ثم قال في الثالثة، أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر» ٣. ٤ مسألة [١٩]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟ • أكثر أهل العلم على أنَّ البيع يصح مع الإثم، وذهب الظاهرية، وبعض الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرَّم.
١ وانظر: «تكملة المجموع» (١٢/ ١١٥)، «الإنصاف» (٤/ ٣٩٣). ٢ أخرجه البخاري برقم (٢١١٠)، ومسلم برقم (١٥٣٢). ٣ أخرجه البخاري برقم (٢١٥٢)، ومسلم برقم (١٧٠٣). ٤ وانظر: «المغني» (٦/ ٢٢٥).