← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3143 · ص252 · ج6
الحكم بالفلس في حديث الباب: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبَّرَ غلامه وعليه دين، فباعه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبحديث: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها؛ أتلفه الله» ١، وحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». ٢ تنبيه: ينبني على هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال، أو أوقفه قبل حجر الحاكم؛ فيصح على قول الجمهور، ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد أفلس. ٣ مسألة [٣]: تصرف المحجور عليه بالفلس؟ • أما تصرفه بالعتق، ففيه قولان لأهل العلم: أحدهما: يصح عتقه، وهو قول أبي يوسف، وإسحاق، وأحمد في رواية. والثاني: لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح؛ لأن العبيد من ماله، وقد حجر عليه فيه. • وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه.
١ تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (٨٤٣). ٢ أخرجه مسلم برقم (١٧١٨)، عن عائشة -رضي الله عنها-، وأصله في «الصحيحين». ٣ انظر: «الإنصاف» (٥/ ٢٥٢، ٢٥٤) «الحاوي» (٦/ ٢٦٥) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٠) «الفتح» (١٤٢٦) (٢٤٠٢) «المغني» (٦/ ٥٧١).
→ prev 3143 / 5956 next ←