1948 · ص111 · ج8
مسألة [٤]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى؟
أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيُعتبر.
• وإن كان دون ذلك، فقال بعضهم: يفسد المسمى، ويجب لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة. وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت لها المسمى.
والقول الأول أقرب، والله أعلم. ١
مسألة [٥]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه؟
• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَدُّ شغارًا، ولا يصح.
• والأصح عند الشافعية صحته، ويكون لكل واحدة مهر المثل، والصحيح القول الأول. ٢
مسألة [٦]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا؟
• مذهب الحنابلة فساد النكاح، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح.
• وللشافعية وجهٌ أنه صحيح، ولها مهر المثل، والأول أقرب. ٣
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٤٤ - ٤٥) «البيان» (٩/ ٢٧٣).
٢ انظر: «البيان» (٩/ ٢٧٣) «المغني» (١٠/ ٤٣) «الفتح» (٥١١٢).
٣ انظر: «البيان» (٩/ ٢٧٤) «المغني» (١٠/ ٤٤) «الإنصاف» (٨/ ١٥٧).