← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1948 · ص111 · ج8
مسألة [٤]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى؟ أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيُعتبر. • وإن كان دون ذلك، فقال بعضهم: يفسد المسمى، ويجب لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة. وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت لها المسمى. والقول الأول أقرب، والله أعلم. ١ مسألة [٥]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه؟ • مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَدُّ شغارًا، ولا يصح. • والأصح عند الشافعية صحته، ويكون لكل واحدة مهر المثل، والصحيح القول الأول. ٢ مسألة [٦]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا؟ • مذهب الحنابلة فساد النكاح، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح. • وللشافعية وجهٌ أنه صحيح، ولها مهر المثل، والأول أقرب. ٣
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٤٤ - ٤٥) «البيان» (٩/ ٢٧٣). ٢ انظر: «البيان» (٩/ ٢٧٣) «المغني» (١٠/ ٤٣) «الفتح» (٥١١٢). ٣ انظر: «البيان» (٩/ ٢٧٤) «المغني» (١٠/ ٤٤) «الإنصاف» (٨/ ١٥٧).
→ prev 1948 / 5956 next ←