← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3433 · ص286 · ج8
إزالة ما يمنع حقه. وقال أبو حنيفة: ليس له إجبار الذمية. وأما الغسل من الجنابة؛ فإن كانت مسلمة فلا إشكال في أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لوجوب الصلاة عليها. • وأما الذمية، فهل له إجبارها على ذلك فيه قولان: أحدهما: له إجبارها، وهو وجهٌ للحنابلة، ووجهٌ للشافعية؛ لأنَّ النفس تعاف من لا يغتسل من الجنابة. الثاني: ليس له إجبارها، وهو قول مالك، والثوري، ووجهٌ للحنابلة، والشافعية؛ لأنَّ الوطء لا يقف عليه؛ فإنه مباح بدونه، ولأن الغسل عبادة، ولا يصح من الذمية؛ فلا فائدة فيه. ١ مسألة [٣]: هل له أن يجبرها على قص الأظفار، وحلق شعر العانة، ونتف الإبط؟ • فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لأنَّ إزالة هذه الأمور المذكورة من تمام الاستمتاع، وبقاؤها يمنع من ذلك. ٢ مسألة [٤]: هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة؟ • فيه خلاف، والراجح أنَّ له منعها من ذلك إذا أحبَّ أن يعاشرها قبل زوال
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٢٢٣) «البيان» (٩/ ٤٩٧). ٢ انظر: «البيان» (٩/ ٤٩٨) «المغني» (١٠/ ٤٢٣).
→ prev 3433 / 5956 next ←