← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
326 · ص327 · ج3
بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ ٤٨٦ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: انْكَسَفَتِ ١ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ، (فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ) ٢، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٣، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِيَ». ٤ ٤٨٧ - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه-: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشفَ مَا بِكُمْ». ٥ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: حكم صلاة الكسوف. • ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بها، وصلَّاها، ولم يقولوا بوجوبها؛ لحديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة ... » ٦، الحديث.
١ الكسوف، والخسوف هو ذهاب نور الشمس، أو القمر، أو ذهاب بعضه. ٢ ما بين القوسين ساقط من (أ). ٣ أخرجه البخاري (١٠٤٣)، ومسلم (٩١٥). وليس عند مسلم قول الناس، ولا عند البخاري «حتى تنكشف». ٤ أخرجه البخاري برقم (١٠٦٠). بلفظ «حتى ينجلي» وهو كذلك في (أ). ٥ أخرجه البخاري برقم (١٠٤٠). ٦ تقدم تخريجه في أوائل الصلاة.
→ prev 326 / 5956 next ←