← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
295 · ص224 · ج3
٤٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: استحباب سنة الجمعة، وعدد ركعاتها. فيه استحباب السنة الراتبة بعد الجمعة، وقد جاء في «الصحيحين» عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصليها في بيته ركعتين. • وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين على أقوال: القول الأول: أنه مُخَيَّرٌ بين الركعتين، والأربع، وهو قول النخعي، وأحمد في رواية، وثبت عن ابن مسعود -رضي الله عنه- بإسناد صحيح أنه كان يصلي أربعًا. القول الثاني: إنْ صلَّى في المسجد؛ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في البيت؛ صلَّى ركعتين، وهو قول إسحاق. القول الثالث: الإمام يصلي في البيت ركعتين، والمأموم في المسجد أربعًا، وهو قول أبي خيثمة، والجوزجاني. القول الرابع: قال الشافعي: ما أكثر المصلي من التطوع بعد الجمعة؛ فهو أحب إلي.
١ أخرجه مسلم برقم (٨٨١).
→ prev 295 / 5956 next ←