← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5170 · ص497 · ج10
تنبيه: من رأى عتق أمهات الأولاد؛ فإنَّ عتقهن عندهم من رأس المال. ١ مسألة [٥]: ولد أم الولد من غير سيدها. • جمهور العلماء على أنه يتبع أُمَّه في الحرية؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: ولدها بمنزلتها. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٩) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بمعناه بإسناد صحيح. • وقال عمر بن عبدالعزيز، والزهري، هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم الولد، وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد. ٢ مسألة [٦]: إذا أسلمت أمةُ الذمي؟ يمنع منها، ويلزم ببيعها لمسلم، أو يشتريها منه إمام المسلمين. وإن كانت أم ولدٍ له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها. • فقال مالك: تُعتق في ا لحال. • وعن أبي حنيفة، وأحمد في رواية: تُستَسعَى. • ومذهب الشافعي، وأحمد أنه يحال بينه وبينها، ويجبر على النفقة عليها في مذهب أحمد، وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب. ٣ مسألة [٧]: جناية أم الولد. • اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها، فقال أحمد، والشافعي: جنايتها
١ انظر: «المغني» (١٤/ ٥٩٧). ٢ انظر: «المغني» (١٤/ ٥٩٩ - ٦٠٠). ٣ انظر: «المغني» (١٤/ ٦٠٠ - ٦٠١).
→ prev 5170 / 5956 next ←