← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3517 · ص296 · ج3
ذلك لا أصل لها. اهـ قلتُ: ومن ذلك ما يزيده بعضهم من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموضع، ويكررون ذلك، ولم يفعل ذلك السلف، ولم يستحبه العلماء في هذا الموضع. ١ تنبيه: التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع، بل ذلك من البدع، ولكن يجهر كل واحد بالتكبير بدون التزام صوت واحد؛ لأنَّ ذلك لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-، وفي الحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد». ٢ مسألة [١٠]: المسبوق في الصلاة متى يكبر؟ • ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكَبِّرُ بعد أن يقضي ما سبقه. • وذهب الحسن، ورُوي عن عطاء أنه يُكبِّر ويقضي، وعن مجاهد، ومكحول: يكبر، ثم يقضي، ثم يكبر، وهذان القولان بعيدان، والله أعلم. ٣
١ وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٣ - ٣٠٥)، «ابن أبي شيبة» (٢/ ١٦٧ - ١٦٨)، «المجموع» (٥/ ٤٠)، «المغني» (٣/ ٢٩٠). ٢ انظر: «فتاوى اللجنة» (٨/ ٣١٠ - ). ٣ وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
→ prev 3517 / 5956 next ←