← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
344 · ص367 · ج3
٥١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم لباس الحرير لمرض كالحكة. • قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار» (١/ ٦٠٤): والحديث يدلُّ على جواز لبس الحرير لعذر الحكة، والقمل عند الجمهور، وقد خالف مالك في ذلك، والحديث حجة عليه. انتهى المراد. • وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة. • وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ لباسه جائز للحرب، واستدلوا بهذا الحديث، والظاهر أنَّ العلة في لبس الحرير هو الحكة، لا لكونهما في غزوة، والله أعلم. ٢
١ أخرجه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦). ٢ وانظر: «الفتح» (٢٩١٩)، «المجموع» (٤/ ٤٤٠)، «المغني» (٢/ ٣٠٦).
→ prev 344 / 5956 next ←