← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2846 · ص216 · ج9
أرادا الدية؛ فلهما الدية جميعًا. • وقال الحنفية: تقطع يمينه لهما، ولكل واحد نصف الدية. ١ مسألة [٣٩]: إذا قطع رَجلٌ يمين شخص، ويسار آخر. قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٣/ ١٠٣): وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعًا. وفي قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافًا. اهـ
١ وانظر «الأوسط» (١٣/ ١٠٥).
→ prev 2846 / 5956 next ←