2208 · ص142 · ج10
مسألة [٨]: ذو المخالب من الطيور.
• الجمهور على تحريمها؛ لحديث الباب، فيدخل في ذلك الصقور، والنسور، والبازي، والعقاب، وما أشبهها.
• وذهب مالك، والليث، والأوزاعي إلى أنه لا يحرم من الطير شيء، ولعلهم لم يبلغهم هذا الحديث. ١
تنبيه: ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف، كالرُّخَم، وغراب البين. ٢
١ انظر: «المجموع» (٩/ ٢٢) «المغني» (١٣/ ٣٢٢) «الأطعمة» (ص ٧١).
٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٢٢) «الأطعمة» (ص ٧٢).