2594 · ص187 · ج10
يصح القصد مع عدم العلم.
• وأجازه الحسن، ومعاوية بن قرة؛ لعموم الآية. ١
مسألة [١٥]: من رمى شيئًا يظنه حجرًا، أو عدوًّا، أو خنزيرًا، فبان صيدًا؟
• مذهب الشافعي، وأبي حنيفة جوازه؛ لعموم الآية: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، والحديث: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه؛ فكل».
• ولم يجزه الشافعي في الجارحة.
• ومذهب مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن عدم جواز ذلك، واستثنى محمد بن الحسن إذا ظنه خنزيرًا، أو كلبًا؛ فأجازه.
وحجة من لم يُجِزْ ذلك -وهو الأقرب- أنه لم يقصد الصيد؛ فهو كما لو رمى هدفًا، فأصاب صيدًا. ٢
مسألة [١٦]: إذا غاب الصيد عن عينه، ثم أدركه ومعه سهمه، أو كلبه؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر سهمه، وهو قول الحسن، وقتادة، وأحمد في المشهور عنه، وهو قول مالك في رواية.
• وقال مالك: إن أدركه من يومه؛ أكله. وعن أحمد رواية بنحوه.
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٥) «المجموع» (٩/ ١٢١) «المحلى» (١٠٩٧).
٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٥) «المجموع» (٩/ ١٢٢).