← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1334 · ص38 · ج4
مسألة [١٨]: ضابط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة. قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٤٥٥): وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهَا، فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ، وَقِيلَ: مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاء فِي الْأُضْحِيَّةِ. اهـ. ١ مسألة [١٩]: هل يأخذ المصدِّقُ الماخض، والرُّبَّى، والأكولة؟ الماخض: هي التي قاربت الوضع. والرُّبَّى: هي التي قد وضعت، وهي تربي ولدها، يعني قريبة العهد بالولادة. والأكولة: أي السَّمينة. وهذه الثلاث لا تؤخذ في الصدقة؛ لأنها من الكرائم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإيَّاكَ وكرائم أموالهم»، وأخرج عبد الرزاق (٤/ ١١ - ١٢) بإسناد صحيح عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إني لا آخذ فيه الأكولة، ولا فحل الغنم، ولا الرُّبَّى، ولا الماخض، ولكني آخذ العَنَاق، والجذعة، والثَّنيَّة. انتهى المراد. وأما إذا كانت كلها كرائم؛ فإنه يأخذ منها. ٢ مسألة [٢٠]: هل تجزئ السِّخال في الزكاة؟ السِّخال: هي الصِّغار من أولاد الغنم، وهي مالم تبلغ أن تكون جَذَعَة، وهي الجدي من أولاد المعز، والخروف من أولاد الضأن. قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٤٧): السَّخْلَة لا تُؤخذ في الزكاة، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ
١ وانظر: «المجموع» (٥/ ٤٢٠). ٢ انظر: «المغني» (٤/ ٤٤)، «المجموع» (٥/ ٤٢٥ - ).
→ prev 1334 / 5956 next ←