← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4027 · ص358 · ج6
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة مسألة [١]: تعريف الوكالة. الوَكَالة: بفتح الواو وكسرها، وهي في اللغة: التفويض. وهي عند الفقهاء: استنابة رجل جائز التصرف من مثله فيما تدخله النيابة. قاعدة: قال ابن قدامة -رحمه الله-: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة؛ صحَّ أن يوكل فيها رجلًا كان، أو امرأة، حرًّا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرًا. اهـ قلتُ: ويعني بذلك بشرط أن يكون الذي وُكِّلَ بذلك ممن يصح تصرفه في ذلك الشيء بنفسه أيضًا. ١ مسألة [٢]: شرعية الوكالة. شرعية الوكالة ثابتة في الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من القرآن: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف:١٩]، وقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:٦٠]. وأما من السنة: فأحاديث الباب وغيرها كثيرة. وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. ٢
١ انظر: «المغني» (٧/ ١٩٧) «الشرح الممتع» (٩/ ٣٢٦). ٢ انظر: «المغني» (٧/ ١٩٦ - ١٩٧) «الشرح الممتع» (٩/ ٣٢١ - ٣٢٢).
→ prev 4027 / 5956 next ←