862 · ص137 · ج10
كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
١٣١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ١
١٣١٩ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- بِلَفْظِ: نَهَى، وَزَادَ: «وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ». ٢
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: تحريم ذوات الأنياب من السِّباع.
المقصود بذي الناب عند الفقهاء، أي: حيوان له ناب، يتقوى به، ويعدو به على غيره، كالأسود، والفهود، والنمور، والذئاب، والكلاب وغيرها. ٣
• وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث الباب.
• وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة، ونُقل عن الشعبي، وسعيد بن جبير.
١ أخرجه مسلم برقم (١٩٣٣).
٢ أخرجه مسلم برقم (١٩٣٤).
٣ انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ٥٦).