← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1722 · ص84 · ج4
عمل به؛ فلا بأس، ومن تركه فهو أفضل، والله أعلم. ١ مسألة [٧]: هل على الرجل في ماله المرهون زكاة؟ ذكر أهل العلم أنَّ عليه فيه الزكاة، وقالوا: يؤدي من غيره إذا كان له ما يؤديه؛ وإلا فيخرج من ذلك المال الذي عند المرتهن، ولا يلزمه أن يعوضه؛ لأنه لم يخرج ما أخرجه منه بباطل وعدوان، فيقضى عليه برده، وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه. ٢
١ انظر: «المغني» (٤/ ٢٧١، ٢٤٧)، «المجموع» (٦/ ٢٣). ٢ انظر: «المحلى» (٦٩١)، «المغني» (٤/ ١٤٩).
→ prev 1722 / 5956 next ←