← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4703 · ص440 · ج9
• وقال إسحاق: يجوز أن يُنْفَى من مصر إلى مصر. ونحوه قال ابن أبي ليلى، وعن أحمد ما يدل عليه. وهذا قولٌ ليس ببعيد عن القول الأول، والله أعلم. ١ تنبيه: لا يحبس الزاني في البلد الذي ينفى إليه عند الجمهور خلافًا لمالك؛ لعدم وجود دليل على ذلك. ٢ مسألة [٩]: إقامة الحد بمحضر طائفة من المؤمنين. يجب على الإمام أن يقيم الحد بمحضر طائفة من المؤمنين؛ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور:٢]. واختلف العلماء في تحديد الطائفة: • فمنهم من يقول: الواحد فأكثر طائفة، فأقل الطائفة واحد. وهو قول مجاهد، ورُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بسند فيه ضعف، وهو قول أحمد وأصحابه، وابن جرير. • وقال بعضهم: أقلهم اثنان. وهو قول عطاء، وإسحاق. • وقال بعضهم: أقلهم ثلاثة. وهو قول الزهري، والشافعي في قول. • وقال بعضهم: أقلهم أربعة. وهو قول مالك، والشافعي في قول.
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٣٢٤ - ). ٢ «المغني» (١٢/ ٣٢٥).