5020 · ص478 · ج3
وهو قول جمهور الفقهاء، وعن الشافعية وجهٌ بقراءة سورة بعد الفاتحة، والأقرب عدم قراءتها؛ لعدم ثبوت دليل يدل عليها. ١
مسألة [٤]: الإسرار في القراءة والدعاء.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٤١٢): وَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ وَالدُّعَاءَ فِي صَلَاةِ الْجنَازَةِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلَافًا، وَلَا يَقْرَأُ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَهَرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا جَهَرَ لِيُعَلِّمَهُمْ. اهـ
١ وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٣٦٤)، «المجموع» (٥/ ٢٣٢) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٥/ ٢٩١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٤).