← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3490 · ص293 · ج3
مسألة [٦]: هل يكبر المسافر؟ • ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المسافر يكبر أيضًا، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يكبر؛ إلا إذا اقتدى بمقيم، ولا دليل على ما ذهب إليه. ١ مسألة [٧]: تكبير النساء. أما إذا صَلَّيْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» [باب (١٢) من كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبِّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها. اهـ وأما إذا صلَّيْنَ منفردات في جماعة، فقال مالك، وأحمد والثوري في رواية عنهما: يُكبِّرنَ. وقال أبو حنيفة، وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن. قال أبو عبد الله غفر الله له: الشرع عام، والحكم للنساء كالحكم للرجال، وقد تقدم الحكم للرجال. ٢ مسألة [٨]: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار. قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» [باب (١٢) من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من العلماء لا يُعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين-. ثم قال: وعن النخعي، وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية، ورُوي
١ وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٧)، «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين]. ٢ وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
→ prev 3490 / 5956 next ←