← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2223 · ص144 · ج8
نكحت عبدها. ١ مسألة [٣٦]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟ ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان. ٢ مسألة [٣٧]: نكاح الرجل أمته؟ لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة. ٣ مسألة [٣٨]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟ • ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما. • وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك. والراجح قول الجمهور. ٤
١ انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٧) «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٢٠٧). ٢ انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٨ - ٣٣٩). ٣ انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٧). ٤ انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٨).
→ prev 2223 / 5956 next ←