2223 · ص144 · ج8
نكحت عبدها. ١
مسألة [٣٦]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته؟
ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان. ٢
مسألة [٣٧]: نكاح الرجل أمته؟
لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة. ٣
مسألة [٣٨]: إذا تزوج أمة ثم ملكها؟
• ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما.
• وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك.
والراجح قول الجمهور. ٤
١ انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٧) «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٢٠٧).
٢ انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٨ - ٣٣٩).
٣ انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٧).
٤ انظر: «البيان» (٩/ ٢٦٩) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٣٨).