← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1824 · ص96 · ج2
والراجح هو القول الأول، وما ذهب إليه أبو حنيفة، قال فيه إسحاق: هذا شيء أحدثه الناس. وقال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله-: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم، وهو الذي خرج منه ابن عمر ١ من المسجد لَمَّا سمعه. ٢ مسألة [٤]: هل التثويب في الأذان الأول، أم الثاني؟ • أخرج أحمد (٣/ ٣٠٨)، والنسائي (٢/ ١٤)، وغيرهما من حديث أبي محذورة، قال: كنتُ أُؤَذِّن في زمن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الصبح، فإذا قلت: حَيَّ على الفلاح، قلت: الصلاة خيرٌ من النوم، الأذان الأول. وفي إسناده: أبو سلمان، مجهول حال. وله طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٣٠٨)، وأبي داود (٥٠١)، والنسائي (٢/ ٧)، وغيرهم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «وإذا أَذَّنْتَ بالأول من الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم»، وفي إسناده مجهولان. وأخرج البيهقي (١/ ٤٢٣) بإسناد حسن عن ابن عمر، قال: كان في الأذان الأول بعد (الفلاح): الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٢٢)، من نفس الوجه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. في الأذان الأول مرتين. يعني في الصبح.
١ أخرجه عبدالرزاق (١٨٣٢)، وأبو داود (٥٣٨)، من طريقين يحسن بهما. ٢ وانظر: «المغني» (٢/ ٦١)، «المجموع» (٣/ ٩٤).
→ prev 1824 / 5956 next ←