← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4922 · ص466 · ج4
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة مسألة [١]: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟ • في المسألة قولان: الأول: جواز الفطر، وهو قول جمهور العلماء، وصحَّ عن عُمَر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في «المحلى» (٧٧٣)، و «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي. واستدلوا بما يلي: ١) حديث عائشة -رضي الله عنها-، في «صحيح مسلم» (١١٥٤)، قالت: أتانا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: «أرِنِيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل. ٢) حديث أبي جحيفة -رضي الله عنه-، في «البخاري» (١٩٦٨): أنَّ سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء، فأكل مع سلمان. ٣) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، عند أحمد (٢/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥)، والنسائي (٤/ ١٧٧)، وغيرهم، قال: أُتِيَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بطعامٍ وهو بِمَرِّ الظَّهران، فقال لأبي بكر وعمر: «ادنوا فكلا»، قالا: إنا صائمان، فقال
→ prev 4922 / 5956 next ←