← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3965 · ص350 · ج6
الجنس، والله أعلم. ١ مسألة [٩]: هل يشترط تساوي المالين في القدر؟ قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله-: وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي المَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. وَلَنَا أَنَّهُمَا مَالَانِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ؛ فَجَازَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِمَا كَمَا لَوْ تَسَاوَيَا. اهـ ٢ مسألة [١٠]: هل يشترط خلط المالين؟ • مذهب الحنابلة، والحنفية عدم اشتراط ذلك، بل تقع الشركة عندهم ولو كان مال كل واحد منهما معه في مكان، والعبرة عندهم بالاتفاق والتراضي، وهو ظاهر اختيار الشوكاني. • واشترط مالك -رحمه الله- أن يكون المالان في مكان واحد، ولو لم يختلطا. • ومذهب الشافعي، والظاهرية أنه يشترط خلط المالين؛ لأنه إذا لم يخلط فمال كل واحد متميز، ولم تحصل شركة، ولا شركة عندهم إلا بخلطه. قلتُ: الأقرب -فيما يظهر لي- القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. ٣
١ انظر: «المغني» (٧/ ١٢٥ - ١٢٦) «الفتح» (٢٤٩٨) «المحلى» (١٢٤٣) «الشرح الممتع» (٩/ ٤١٥ - )، «الأوسط» (١٠/ ٥٠٩). ٢ انظر: «المغني» (٧/ ١٢٦) «تكملة المجموع» (١٥/ ٢١٥)، «الأوسط» (١٠/ ٥٠٨). ٣ انظر: «المغني» (٧/ ١٢٦) «بداية المجتهد» (٤/ ٤٢) «السيل» (٣/ ٢٤٦) «المحلى» (١٢٤٠) «الشرح الممتع» (٩/ ٤١٥).
→ prev 3965 / 5956 next ←