← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
360 · ص424 · ج3
٥٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ ١ مِنْ كُرْسُفٍ ٢، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٣ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم تكفين الميت. نقل النووي الإجماع في «شرح المهذب» (٥/ ١٢٨)، على أن تكفين الميت فرضُ كفاية. قلتُ: ويدل على الوجوب حديث ابن عباس المتقدم: «وكفنوه في ثوبيه»، وحديثه الذي سيأتي برقم (٥٣٢): «وكفنوا فيها موتاكم». مسألة [٢]: ما هو أقل ما يجزئ في الكفن؟ • ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أقل ما يجزئ هو ثوب واحد. • قال بعض الشافعية: ما يغطي عورته. • وقال الحنابلة وجماعة من الشافعية: ما يغطي جسده، وهذا القول أقرب؛ لحديث خباب بن الأرت في «البخاري» (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) في قصة مصعب بن عمير، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بمصعب بن عمير أن يكفن ببردته، وتجعل
١ روي بضم المهملتين جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن، ويروى بفتح أوله نسبة إلى قرية باليمن. ٢ الكُرسُف -بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة- هو القطن. ٣ أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).
→ prev 360 / 5956 next ←