← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3866 · ص338 · ج10
مسألة [٣٢]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه؟ قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- «في الأوسط» (١٢/ ٢١٢): قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني، أو اليهودي، أو المشرك، ثم أسلم؛ فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وإن حنث بعد إسلامه؛ فلا كفارة عليه. وقال الشافعي: عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور. قال: وإن حنث فيها، ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر -رضي الله عنه-، أن يقضي في الإسلام اعتكافًا أوجبه على نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول. قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: وكذلك أقول.