← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4844 · ص457 · ج4
قال الصنعاني -رحمه الله-: ويُحتمل أن يصومه لهذه الحِكَمِ كلِّها. اهـ مسألة [٢]: الصيام في شهر المحرم. يُستحب الصيام في شهر محرم؛ لما رواه مسلم في «صحيحه» (١١٦٣)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». وقد استُشْكِلَ ذلك مع كون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما أكثر الصوم في شعبان، ولم يكثره في المحرَّم، وقد أجاب النووي عن ذلك باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في آخر عمره. قال -رحمه الله-: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه، كسفر، ومرض، وغيرهما. اهـ. ١ مسألة [٣]: حكم صيام شهر رجب. ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ١٠٢) أنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا؛ فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. وإسناده صحيح. وعنده من طريق أخرى عنه صحيحة أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك.
١ انظر: «المجموع» (٦/ ٣٨٧)، «الفتح» (٤/ ٢٥٣).
→ prev 4844 / 5956 next ←