← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2470 · ص173 · ج2
لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ، كَمَا قُلْنَا فِي شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ. انتهى. ١ مسألة [١٧]: إذا وجد العريان ثوبًا نجسًا؟ • ذهب الإمام أحمد، ومالك، والمزني إلى أنه يصلي فيه؛ لأنَّ ستر العورة آكد من إزالة النجاسة. • وذهب الشافعي، وأبو ثور إلى أنه يصلي عريانًا، ولا يعيد؛ لأنها سترة نجسة، فلم تجز له الصلاة فيها. • وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسًا؛ فهو مُخَيَّرٌ. والراجح هو القول الأول، والله أعلم، ثم وجدت شيخ الإسلام -رحمه الله- يرجحه، وبالله التوفيق. ٢ مسألة [١٨]: هل يصلي العُرَاةُ جماعةً؟ • في هذه المسألة قولان: الأول: أنهم يصلون جماعة، ويكون إمامهم وسطهم، وهو قول أحمد، وقولٌ للشافعي، وبه قال قتادة. الثاني: أنهم يصلون فُرادَى، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وزاد مالك: وإنْ كانوا في ظُلمةٍ صَلَّوا جماعة، ويتقدمهم إمامهم. وهو قول عن الشافعي.
١ «المغني» (٢/ ٣١٥). ٢ وانظر: «المغني» (٢/ ٣١٥)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٢٩).
→ prev 2470 / 5956 next ←