← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4115 · ص368 · ج10
• وذهب بعضُ أهل العلم إلى صحة ذلك من الواحد، وهو قول أحمد في رواية، وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-؛ لأنها خبر وتعريف، وليست شهادة، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- وهو الصحيح، والله أعلم. ١ مسألة [٥]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا؟ • ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يكفي في التزكية؛ لأن نفي علمه لا يدل على ثبوت الخير والصلاح لذلك الشخص. • وذهب أبو يوسف، والبتي إلى أنه يكفي، ورجَّح ابن قدامة القول الأول، وهو الصحيح، والله أعلم. ٢ مسألة [٦]: الجرح والتعديل من النساء؟ • مذهب أحمد، والشافعي عدم قبوله؛ لأنَّه شهادة فيما ليس بمال، فيما يطلع عليه الرجال. • ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. وهذا هو الصحيح، والله أعلم. ٣ مسألة [٧]: هل يقبل الجرح من الخصم؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٤/ ٥٠): لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء. اهـ
١ انظر: «المغني» (١٤/ ٤٧) «الشرح الممتع» (٦/ ٥٥٩). ٢ انظر: «المغني» (١٤/ ٤٨) «البيان» (١٣/ ٥٣) «مختصر اختلاف الفقهاء» للطحاوي (٣/ ٣٣٢). ٣ انظر: «المغني» (١٤/ ٥٠).
→ prev 4115 / 5956 next ←