← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3551 · ص300 · ج9
مسألة [٤١]: حلمتا الثديين. • ذهب الشعبي، والنخعي، وأحمد، والشافعي إلى أنَّ فيهما الدية؛ لأنَّ بذهابهما تذهب منفعة الثديين. • وقال مالك، والثوري: إن ذهب اللبن؛ وجبت ديتهما، وإلا وجبت حكومة بقدر شينه، وهو قول قتادة، وهذا القول أقرب، والله أعلم. ١ مسألة [٤٢]: إن ضربهما، فأبطل نفعهما، وأصبح اللبن يخرج منهما؟ • من أهل العلم من قال: فيه حكومة. وهو مذهب الشافعية، والحنابلة. • ومنهم من قال: فيه الدية. وهو قول مالك، والثوري، وقتادة، وبعض الحنابلة. ٢ مسألة [٤٣]: ثديا الرجل (الثندوتان). • من أهل العلم من قال: فيهما الدية كثديي المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي في قول. • ومنهم من يقول: فيهما حكومة. وهو قول النخعي، ومالك، والشافعي في ظاهر مذهبه، وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل على التقدير، ونفع ثديي المرأة أعظم من ثديي الرجل، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. ٣
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٢ - ). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٣). ٣ انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٣).