← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1912 · ص107 · ج3
الأول: أنَّ صلاته لا تبطل. وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور. الثاني: أنها تبطل. وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة. واختار ابن قدامة -رحمه الله- القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم. ١ مسألة [٣]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء. • في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة: فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف. ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف. واختار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول. ٢ مسألة [٤]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد. • عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال. • ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة -رضي الله عنها- كما في «الصحيحين» ٣ أنها قالت: لو يعلم
١ وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٥)، و «المغني» (٣/ ٤١)، «المجموع» (٤/ ٢٩٩). ٢ انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٢٦٧)، «الشرح الممتع» (٤/ ٣٨٧). ٣ أخرجه البخاري برقم (٨٦٩)، ومسلم برقم (٤٤٥).
→ prev 1912 / 5956 next ←