← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5562 · ص561 · ج9
لحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة». • وقال جماعةٌ: يُصلب، ثم يُقتل. وهو قول الأوزاعي، ومالك، والليث، وأبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأنَّ الصلب فيه تعذيب، ولا فائدة من كونه بعد القتل. • وعند ابن حزم، وبعض الظاهرية أنه يُصلب بدون قتل، ويُترك كذلك حتى يموت. قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا رأى القاضي أنَّ المصلحة أن يُصلب قبل أن يُقتل فعل. اهـ ١ مسألة [٥]: مدة الصلب. • الأشهر عند الحنابلة أنه يصلب حتى يشتهر أمره؛ لأنَّ من المقصود في ذلك الزجر، والردع. • ومذهب الشافعية، والحنفية الصلب ثلاثة أيام. • وقال بعض الحنابلة: قدر ما يقع عليه اسم الصلب. والقول الأول أقرب، والله أعلم. ٢ تنبيه: إن مات قبل صلبه لم يصلب؛ لأنَّ الصلب من تمام الحد، وقد فات الحد بالموت. ٣
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٤٧٨) «الشرح الممتع» (٦/ ٢٣٢) «المحلى» (٢٢٦٤). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ٤٧٨ - ) «الشرح الممتع» (٦/ ٢٣٢). ٣ «المغني» (١٢/ ٤٧٩).
→ prev 5562 / 5956 next ←