← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3660 · ص313 · ج9
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١٦٨ - ١٦٩): وَمَا ذَكَرُوهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ بِوُصُولِ الْجُرْحِ إلَى الْجَوْفِ، لَا بِكَيْفِيَّةِ إيصَالِهِ؛ إذْ لَا أَثَرَ لِصُورَةِ الْفِعْلِ مَعَ التَّسَاوِي فِي المَعْنَى. اهـ مسألة [٦٩]: شجاج الرأس دون الموضحة. تقدم تحت الحديث (١١٨٦) المسألة، رقم (٢): أنَّ شجاج الرأس دون الموضحة خمسة أنواع، وهي: ١) الحارصة، ويقال لها: الكاشطة. وهي التي تكشط الجلد. ٢) الدامية، ويقال لها: الدامعة، وهي التي يخرج منها الدم، ويكون قليلًا. ٣) الباضعة: وهي التي تدخل في اللحم، فيخرج دمٌ أكثر. ٤) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها. ٥) السمحاق، وهي التي تصل إلى غشاء السمحاق الذي قبل العظام. • فأكثر أهل العلم على أنَّ هذه الجنايات ليس فيها تقدير، وإنما هو حكومة بما دون الموضحة. • وثبت عن زيد بن ثابت أنه جعل في الدامية بعيرًا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. ١
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٥ - ) «البيان» (١١/ ٥١٠ - ).
→ prev 3660 / 5956 next ←