← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5423 · ص532 · ج9
مسألة [٣]: ثبوت السرقة بالاعتراف. جميع أهل العلم يقولون بثبوت السرقة بذلك، واختلفوا هل يشترط التكرار؟ • فذهب جماعةٌ منهم إلى اشتراط ذلك، وهو مذهب الحنابلة، وقال به ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو يوسف، وزُفر. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وصحَّ عن علي -رضي الله عنه-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٩/ ٤٩٤)، وابن المنذر (١٢/ ٣٣١)، أنه فعل ذلك، اعترف سارق عنده بذلك، فانتهره، فاعترف ثانية، فأمر به، فقطع. • وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنفية. واستدلوا على ذلك بما تقدم ذكره في الاعتراف بالزنى، وقالوا: حديث الباب، وأثر علي -رضي الله عنه- ليس فيهما الاشتراط، وإنما فيه أنه يستحب للإمام أن يفعل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التثبت في الإقرار، ولا خلاف في استحباب ذلك. ١ مسألة [٤]: هل يشترط في إقراره بالسرقة حضور المسروق منه؟ • ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يشترط، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، وأبي ثور، وابن المنذر. • وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يشترط، وهو قول الشافعية، والحنفية.
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦٤ - ) «الأوسط» (١٢/ ٣٣١).
→ prev 5423 / 5956 next ←