← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5283 · ص512 · ج6
ذلك، وهذا هو الصواب، والله أعلم. ١ مسألة [٢٠]: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟ • عامة أهل العلم على أنَّ المضارب يصبح ضامنًا للمال، وقال به حكيم بن حزام كما في الباب. • ورُوي عن الحسن، والزهري أنه لا ضمان عليه. والصحيح قول الجمهور؛ لأنه متصرف في مالِ غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب. • واختلف أهل العلم فيما إذا اشترى مالم يؤذن له فيه، فربح: لمن الربح؟ على أقوال: الأول: أنَّ الربح لرب المال، قال به أبو قلابة، ونافع، وأحمد، وهو ظاهر مذهب الشافعية. الثاني: يتصدقا بالربح، وهو قول الشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وابن شبرمة، وداود، وابن حزم، وأحمد في رواية، قال بعض أصحابه: هو على سبيل الورع، وهو لرب المال في القضاء. وهو قول الأوزاعي. الثالث: الربح على ما شرطاه؛ لأنه نوعُ تَعَدٍّ، فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه، وهذا قول مالك، وإياس.
١ وانظر: «المغني» (٧/ ١٥٩) «الإنصاف» (٥/ ٣٩٥ - ) «الشرح الممتع» (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢).
→ prev 5283 / 5956 next ←