← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5333 · ص519 · ج2
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ مسألة [١]: موضع البصر في التشهد. قال النووي -رحمه الله-: والسُّنَّةُ أن لا يجاوز بصره إشارتَه، وفيه حديث صحيح في «سنن أبي داود». انتهى. قال أبو عبد الله غفر الله له: يُشيرُ النووي -رحمه الله- إلى حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود (٩٩٠)، والنسائي (٣/ ٣٩)، وغيرهما، وفيه: «وأشار بالسبابة، ولا يجاوز بصره إشارته»، وهو حديثٌ حسنٌ. مسألة [٢]: تحريك الإصبع في التشهد. • ذهب بعض أهل العلم إلى تحريك الإصبع، وهو قول بعض الشافعية والمالكية واستدلوا بما جاء في حديث وائل بن حُجر -رضي الله عنه-، في صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها»، أخرجه البيهقي (٢/ ١٣٢)، وغيره. • وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم التحريك؛ لأنَّ كل من روى صفة جلوس النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في التشهد ذكر الإشارة، ولم يذكر التحريك، بل ثبت عند أبي داود، والنسائي بإسناد ظاهره الحسن عن عبدالله بن الزبير، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُشير
→ prev 5333 / 5956 next ←