← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3552 · ص300 · ج10
وأجاب الجمهور بأنَّ سبب الكفارة هو اليمين مع الحنث، أو مع إرادة الحنث بدلالة الأدلة السابقة، وهو الصحيح، والله أعلم. ١ تنبيه: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٤٨٣): فأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز عند أحدٍ من العلماء؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه؛ فلم يجز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب، وكفارة القتل قبل الجرح. اهـ مسألة [٢]: أيهما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ • مذهب أحمد أنهما سواء في الفضيلة؛ لأنَّ الأحاديث الواردة وردت بهذا وهذا. • وذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد في رواية إلى تفضيل الكفارة بعد الحنث؛ خروجًا من الخلاف، ولحصول اليقين بإبراء الذمة، والقول الأول أقرب، والله أعلم. ٢
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٤٨١ - ٤٨٢) «الفتاوى» (٣٥/ ٢٥٢). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٤٨٣).
→ prev 3552 / 5956 next ←